Call us now:
ـ وفاه المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).