الاجتهادات الخاصة 4851

تسقط دعوى الحق العام بوفاه المدعى عليه، ويبقى للمتضرر إقامه دعوى بالتعويض على ورثه المتوفى لدى المحكمه المدنيه (مد 435 ق أ ج).
(ح 5042/1980 قرار 1044 تاريخ 28/4/1981).