الاجتهادات الخاصة 4852

تسقط دعوى الحق العام بوفاه المدعى عليه سواء أكان لجهه تطبيق العقوبه الأصليه أو الإضافيه أو الفرعيه ويبقى للمتضرر إقامه دعوى بالتعويض على ورثه المتوفى لدى المحكمه المدنيه على ما نصت الماده 435/ق. أ. ج.
قرار رقم * (ج ع أ 9/981 قرار 50 تاريخ 27/6/1982).