الاجتهادات الخاصة 4855

ـ إن آثار العفو العام تنحصر في محو الصفه الجرميه للفعل فحسب ولا تأثير له على غير ذلك من جوانب الفعل. فإذا كان قد سبب ضرراً فحق المضرور في تعويضه لا يتأثر بالعفو العام بل قد حرص الشارع على تقرير حق المضرور في الاستمرار في دعواه أمام القضاء الجزائي إذا كان قد وضع يده عليها حين صدور قانون العفو العام لأن العفو العام لا يضر بحقوق الغير (شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محكمه نجيب حسني).
ـ إذا صدر العفو ودعوى التعويض لا تزال قائمه أمام المحكمه الجزائيه فيجب على المحكمه أن تستمر في نظرها وأن قانون العفو الشامل قد ينص على عدم جواز رفع الدعوى بالتعويض ويعد هذا نوعاً من المصادره للمنفعه العامه وينبغي عندئذ أن تتحمل الدوله دفع التعويض نيابه عن المدعى عليه حتى لا يضيع على المضرور حقه فيه (مبادئ الإجراءات الجنائيه في القانون المصري للدكتور رؤوف عبيد).
قرار رقم * (جنحة أساس 247/981 قرار 464 تاريخ 17/3/1982).