Call us now:
يتعين على المحكمه الجزائيه واضعه اليد على دعوى الحق العام يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي ولو أسقطت الدعوى العامه بالعفو العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 2213/981 قرار 283 تاريخ 28/2/1982).
يتعين على المحكمه الجزائيه واضعه اليد على دعوى الحق العام يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي ولو أسقطت الدعوى العامه بالعفو العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 2213/981 قرار 283 تاريخ 28/2/1982).