Call us now:
ـ المرض العضال هو كل آفه تهدد حياه المريض أو عضو منه غير قابله للشفاء.
ـ إن تحديد ما إذا كان مرض ما يعتبر من الأمراض العضاله التي يشملها قانون العفو أم لا يبقى مسأله فنيه يعود أمر تحديدها للأطباء أصحاب الخبره والاختصاص في ضوء التعريف الملمع إليه.
(جناية أساس 1740/982 قرار 1251 تاريخ 14/12/1982).