الاجتهادات الخاصة 4858

ـ العفو يسقط العقوبه، ولا يشمل التدابير الإصلاحيه إلا إذا نص عليها.
ـ لا تفرض التدابير الإصلاحيه إلا إذا كانت الدعوى قائمه بحق الحدث وثبتت بحقه الجريمه.
ـ في حاله العفو العام لا مجال للبحث بوجوب فرض التدابير الإصلاحيه من عدمه لأن العفو يمحو الجريمه أصلاً.
قرار رقم * (أحداث 1168 قرار 413 تاريخ 20/5/1978).