الاجتهادات الخاصة 4862

ـ يتعين على المحكمه الجزائيه واضعه اليد على الدعوى يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي وللمتضرر وخلال المهله المحدده من قانون العفو ممارسه دعواه الشخصيه أمام ذات المحكمه التي تنظر بدعوى الحق العام.
ـ أما في حال عدم إقامه دعوى الحق العام أو اقترانها بحكم مبرم فإن القضاء المدني يصبح هو المختص بنظر دعوى التعويض.
(جنحة أساس 2775 قرار 1251 تاريخ 19/5/1981).