الاجتهادات الخاصة 4867

أثر العفو العام على اجتماع الجرائم المعنوي يتناول الجرم المشمول به دون الجرائم الأخرى غير المشموله بالقانون.
قرار رقم * (كتاب 23134 تاريخ 30/12/1963).