الاجتهادات الخاصة 487

دعوى إبطال تصرف المدين
إن تصرف المدين المعسر المنطوي على غش منه وعلم المتصرف لمصلحته بهذا الغش يجعلان التصرف غير نافذ. ويكفي لتحقق الغش أن يكون المدين عالماً بإعساره، كما يعتبر من صدر التصرف له عالماً بالغش إذا علم بإعسار المدين.

(نقض رقم 2661 تاريخ 8/11/1966 مجلة القانون ص83 لعام 1967)