الاجتهادات الخاصة 4871

النيابه العام هي المرجع في تطبيق قوانين العفو العام على الأحكام للمتضرر حق التظلم أمام المحكمه مصدره الحكم.
قرار رقم * (كتاب 6494 تاريخ 10/5/1971).