Call us now:
في حال نشوء خلاف بين النيابه العامه وأصحاب العلاقه حول تطبيق قوانين العفو العام يصار إلى الاعتراض على قرارات النيابه أمام المحكمه مصدره الحكم موضوع الخلاف.
قرار رقم * (كتاب 11745 تاريخ 6/7/1963).
في حال نشوء خلاف بين النيابه العامه وأصحاب العلاقه حول تطبيق قوانين العفو العام يصار إلى الاعتراض على قرارات النيابه أمام المحكمه مصدره الحكم موضوع الخلاف.
قرار رقم * (كتاب 11745 تاريخ 6/7/1963).