Call us now:
إيجار ـ تأجير الغير ـ علم المؤجر
تأجير الغير مشروط بصدور إذن خطي عن المؤجر. وحددت الكتابة وسيلة لإثبات الإذن واستبعدت الإثبات بالبينة والقرائن. وعلم المؤجر بذلك لا يكفي ولا يجعل الإيجار نافذاً بحقه.
(نقض رقم 520 أساس 2183 تاريخ 14/3/1965 محامون ص129 لعام 1965)