الاجتهادات الخاصة 4900

يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).