الاجتهادات الخاصة 4903

ـ يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامه كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابه الوجاهي إذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات وثم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجه القطيعه بتبليغه إلى النصف في جميع جرائم الأحداث.
ـ التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام.
قرار رقم * أحداث1030 قرار 24 تاريخ 20/1/1979