الاجتهادات الخاصة 4904

يسقط الحكم الغيابي أو بمثابه الوجاهي بالتقادم الكافي بسقوط الدعوى العامه، ولا يبقى مجال لمتابعه السير في إجراءات المحاكمه من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض .
(جنحة أساس 1329 قرار 1840 تاريخ 24/9/1980).