الاجتهادات الخاصة 4908

لا بد لقاضي الإحاله من إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إذا ما كان الجرم مشمولاً بالتقادم.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).