الاجتهادات الخاصة 491

رهن
قاضي الحكم هو الذي يحق له تمليك الدائن الأشياء المرهونة استيفاء لدينه، وليس قاضي التنفيذ، لأن الرهن ليس سنداً تنفيذياً وإنما هو حق عيني يعود الفصل فيه للقضاء.

(نقض رقم 254 تاريخ 29/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)