Call us now:
الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم.
(جنحة أساس 1903 قرار 1909 تاريخ 24/8/1968).
الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم.
(جنحة أساس 1903 قرار 1909 تاريخ 24/8/1968).