الاجتهادات الخاصة 4914

إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معامله قضائيه. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابه الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقه فإنهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامه.
قرار رقم * (جنحة أساس 576 قرار 702 تاريخ 11/4/1977).