Call us now:
إن مخالفات أنظمه القطع تعتبر من نوع الجنحه وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالماده 163 من قانون العقوبات العام. وما ورد في الماده 36 من قانون العقوبات الاقتصاديه إنما يرد على حقوق الدوله الماليه من رسوم وضرائب وأموال عامه ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامه.
قرار رقم * (جنحة أساس 55 قرار 70 تاريخ 5/2/1977).