الاجتهادات الخاصة 4922

إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).