Call us now:
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات، ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجه القطعيه بتبليغه إلى ذوي العلاقه فيه، فإنه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامه ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعه السير في إجراءات المحاكمه من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(جنحة أساس 2494/980 قرار 916 تاريخ 12/4/1981).