Call us now:
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).