الاجتهادات الخاصة 4926

ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام ويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).