Call us now:
إن جريمه التجاوز على الأملاك العامه من الجرائم الآنيه لا المستمره وتتقادم بمرور ثلاث سنوات على وقوعها.
(جنحة أساس 1999 قرار 1403 تاريخ 23/9/1979).
إن جريمه التجاوز على الأملاك العامه من الجرائم الآنيه لا المستمره وتتقادم بمرور ثلاث سنوات على وقوعها.
(جنحة أساس 1999 قرار 1403 تاريخ 23/9/1979).