Call us now:
فائدة تأخير
لمن حكم له بمبلغ، ورفض المحكوم عليه التنفيذ، أن يطالب المحكوم عليه بالفائدة من تاريخ الادعاء بالمعدل القانوني، إلا إذا أثبت أن الضرر جاوز هذا المعدل فيحكم له بأقصى فائدة.
(نقض رقم 120 أساس 725 تاريخ 19/4/1967 محامون ص216 لعام 1967)