Call us now:
إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامه الدعوى العامه على الشكوى أو الدعوى الشخصيه يسقط دعوى الحق العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 2644 قرار 2206 تاريخ 9/11/1980).
إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامه الدعوى العامه على الشكوى أو الدعوى الشخصيه يسقط دعوى الحق العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 2644 قرار 2206 تاريخ 9/11/1980).