Call us now:
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).