الاجتهادات الخاصة 4941

إن جرم التجاوز على أملاك الدوله هو من الجرائم الآنيه وهو من نوع الجنحه التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم. ودعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.
(جنحة أساس 153/982 قرار 1024 تاريخ 24/5/1982).