الاجتهادات الخاصة 4943

ـ إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصه والعامه من الجرائم الآنيه.
ـ لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكه والمحميه أو المرفقه يتعلق بحق الملكيه لأن التقادم الجزائي ينحصر أثره على الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني.
قرار رقم * (جنحة أساس 894 قرار 1946 تاريخ 23/10/1982).