Call us now:
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).