Call us now:
إن الدعوى العامه لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهاده الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للماده 438 ق.أ.ج وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.
قرار رقم * (جنحة أساس 2242/981 قرار 346 تاريخ 10/3/1982).
إن الدعوى العامه لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهاده الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للماده 438 ق.أ.ج وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.
قرار رقم * (جنحة أساس 2242/981 قرار 346 تاريخ 10/3/1982).