Call us now:
بمقتضى الماده 438 أصول محاكمات جزائيه تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده ولما كانت ملكيه الأملاك العامه لا تكتسب بمرور الزمن فإن ما ذكر يتعلق بحق الملكيه والتقادم الجزائي ينحصر فقط في الدعوى الشخصيه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 3006 قرار 2921 تاريخ 5/11/1983).