الاجتهادات الخاصة 4955

ـ إن دعوى الحق العام تسقط وكذلك دعوى الحق الشخصي من الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها.
ـ وإن أمر النظر في الحقوق الشخصيه أضحى مرده إلى القضاء المدني.
قرار رقم * (جنحة أساس 158 قرار 58 تاريخ 17/1/1984)ز