الاجتهادات الخاصة 4956

من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).