الاجتهادات الخاصة 4957

ـ إن جرم التجاوز والاعتداء على أملاك الدوله العامه والخاصه من الجرائم الآنيه وهو من نوع الجنحه التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم.
ـ إن دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.
(جناية أساس 485 قرار 1444 تاريخ 6/11/1985).