Call us now:
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).