الاجتهادات الخاصة 496

قضاء مستعجل
لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بان يتأكد من جدية الادعاء وطالب وقف التنفيذ.

(استئناف اللاذقية رقم 142 تاريخ 18/5/1967 محامون ص317 لعام 1967)