Call us now:
قضاء مستعجل
لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بان يتأكد من جدية الادعاء وطالب وقف التنفيذ.
(استئناف اللاذقية رقم 142 تاريخ 18/5/1967 محامون ص317 لعام 1967)
قضاء مستعجل
لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بان يتأكد من جدية الادعاء وطالب وقف التنفيذ.
(استئناف اللاذقية رقم 142 تاريخ 18/5/1967 محامون ص317 لعام 1967)