Call us now:
إسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام لا يؤدي إلى تطبيق الأصول المدنيه على دعوى الحق الشخصي.
قرار رقم * (جنحة أساس 322 قرار 145 تاريخ 7/2/1966).
إسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام لا يؤدي إلى تطبيق الأصول المدنيه على دعوى الحق الشخصي.
قرار رقم * (جنحة أساس 322 قرار 145 تاريخ 7/2/1966).