الاجتهادات الخاصة 4962

إذا صدر عفو عام شمل إحدى الجرائم المرتكبه قبل أن تحرك النيابه العامه الدعوى العامه، فإنه لا يجوز لها أن تحركها أصلاً. وإذا ما حركت الدعوى العامه خلافاً للقانون وقضت محكمه الموضوع فيها وفي الحق الشخصي، فإن حكمها معرض للنقض لعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي بعد انطفاء الدعوى العامه بالعفو العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 3417/981 قرار 532 تاريخ 27/3/1982).