الاجتهادات الخاصة 4965

الدعوى المدنيه لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى العامه قائمه.
إسقاط دعوى الحق العام بالعفو يرتب على المحكمه أن تسير في دعوى الحق الشخصي وفق النهج لرؤيه القضايا الحقوقيه.
إن تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمه لا يستوجب عدم البحث بالحق الشخصي. أما إذا شمل عفو عام دعوى الحق العام وبقي للمحكمه الحق بالمثابره على رؤيه دعوى الحق الشخصي، وجب دعوه المدعي الشخصي وفي حال تخلفه، يصار إلى تطبيق الأصول المدنيه.
(جنحة أساس 847 قرار 811 تاريخ 18/4/1955).