Call us now:
الخلاف حول شمول العقوبه بالتقادم أو عدم شمولها، وكذلك بالعفو العام من صعوبات التنفيذ التي يعود أمر النظر فيها مبدئياً إلى النيابه العامه المكلفه بتنفيذ الأحكام الجزائيه.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدم رقم 16635 تاريخ 22/9/1963).
الخلاف حول شمول العقوبه بالتقادم أو عدم شمولها، وكذلك بالعفو العام من صعوبات التنفيذ التي يعود أمر النظر فيها مبدئياً إلى النيابه العامه المكلفه بتنفيذ الأحكام الجزائيه.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدم رقم 16635 تاريخ 22/9/1963).