Call us now:
قضاء مستعجل ـ اختصاص
قاضي الموضوع مختص بالأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.
(نقض رقم 160 تاريخ 18/4/1967 محامون ص399 لعام 1967)
قضاء مستعجل ـ اختصاص
قاضي الموضوع مختص بالأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.
(نقض رقم 160 تاريخ 18/4/1967 محامون ص399 لعام 1967)