الاجتهادات الخاصة 4978

إن العفو الخاص الحاصل قبل تصديق الحكم الصادر عن محكمه أمن الدوله العليا من رئيس الجمهوريه يعتبر كأنه حاصل بعده.
قرار رقم * (كتاب 6182 تاريخ 11/6/1973).