Call us now:
إن قوانين الاصول المعدله للاختصاص تسري على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات إذا كان تاريخ العمل بها قبل ختام المرافعه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 245 تاريخ 27/7/1954 مجلة القانون ص 759/1954
إن قوانين الاصول المعدله للاختصاص تسري على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات إذا كان تاريخ العمل بها قبل ختام المرافعه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 245 تاريخ 27/7/1954 مجلة القانون ص 759/1954