Call us now:
1-إن قوانيني الاصول تسري على الاجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها، باستثناء القوانين المنظمه لطرق الطعن فإنها لا تطبق على الاحكام الصادره قبل هذا التاريخ، متى كانت منشئه أو ملغيه لطريق من تلك الطرق. و عليه فإذا كانت المواعيد غير منتهيه و فقا للقانون الأخير و لم يكتسب الحكم الدرجه القطعيه، فإن ذلك يفتح باب الطعن فيه.
2-إن الطعن يقبل من المدعي الشخصي في قرارات منع المحاكمه طعنا أصليا إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، و لا يقبل الطعن في غير هذه الأحوال.
نقض سوري رقم 1339 جنحة تاريخ 7/12/1961 مجلة القانون ص 769/1962