Call us now:
إن صدور تشريع جديد يلغي طريقا من طرق الطعن ليس من شأنه أن يمتد في شموله إلى الاحكام الصادره قبل العمل به عملا بالماده الاولى من قانون اصول المحاكمات التي منعت سريان الاصول الجديده المنظمه لطرق الطعن على ما صدر من أحكام قبل نفاذها.
نقض سوري رقم 1196 أساس 130 تاريخ 2/6/1982 مجلة المحامون ص 157/1982