Call us now:
إذا كانت ولايه النظر في طلبات التعويض عن القرارات الإداريه تعود للقضاء العادي قبل نفاذ قانون مجلس الدوله فإن هذا المجلس يصبح هو الجهه المختصه بالنظر في هذه التعويضات ولوحدثت الواقعه قبل صدور قانونه.
قرار رقم *نقض سوري -تنازع اختصاص رقم 2 أساس 6 تنازع اختصاص-تاريخ 25/1/1983 سجلات النقض.