الاجتهادات الخاصة 4987

إذا كانت ولايه النظر في طلبات التعويض عن القرارات الإداريه تعود للقضاء العادي قبل نفاذ قانون مجلس الدوله فإن هذا المجلس يصبح هو الجهه المختصه بالنظر في هذه التعويضات ولوحدثت الواقعه قبل صدور قانونه.
قرار رقم *نقض سوري -تنازع اختصاص رقم 2 أساس 6 تنازع اختصاص-تاريخ 25/1/1983 سجلات النقض.