Call us now:
إذا كانت المحكمه البدائيه هي المختصه للنظر في الدعوى بتاريخ اقامتها، رقم تعديل الاختصاص أثناء رؤيه الدعوى فإنه يقتضي إحاله الدعوى إلى المحكمه المقرر اختصاصها مجددا لا ردها، و ذلك بمقتضى الماده الأولى من قانون اصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 1358 اساس 1978 تاريخ 20/6/1983 مجلة المحامون ص 284 لعام 1983