الاجتهادات الخاصة 4988

إذا كانت المحكمه البدائيه هي المختصه للنظر في الدعوى بتاريخ اقامتها، رقم تعديل الاختصاص أثناء رؤيه الدعوى فإنه يقتضي إحاله الدعوى إلى المحكمه المقرر اختصاصها مجددا لا ردها، و ذلك بمقتضى الماده الأولى من قانون اصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 1358 اساس 1978 تاريخ 20/6/1983 مجلة المحامون ص 284 لعام 1983